السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

34

منهاج الصالحين

المبحث الثالث - الوضوء وفيه فصول الفصل الأوّل : كيفية الوضوء وأحكامه في أجزائه ، وهي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، فهنا أمور : الأوّل : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس . نعم ، لو ردّ الماء منكوساً ، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صحّ وضوؤه . مسألة 69 : غير مستوي الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه فإنّه يرجع إلى المتعارف ، وأمّا غير مستوي الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه . مسألة 70 : الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره ،